([الفصل الثاني: في الشرب من أفواه الأسقية] جوازه] (١))
قوله:"وعن كبشة" أقول: هي كبشة (٢) بنت [٢٧٤ ب] ثابت أخت حسان بن ثابت، تكنى أم ثابت، حدث عنها عبد الرحمن بن أبي عمرة، وقيل: كبيشة وتعرف بالبرصاء، قاله الكاشغري.
قوله:"فقطعته" صيانة منها لموضع فمه أن يبتذله كل أحد، أو لتحفظه للتبرك والاستقاء.
قوله:"أخرجه الترمذي" أقول: وقال (٣): حديث حسن صحيح.
٢ - وعن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَعَا يَوْمَ أُحُدٍ بِإِدَاوَةٍ، فَقَالَ:"اخْنُثْ فَمَ الإِدَاوَةِ"، فَفَعَلْتُ، فَشَرِبَ مِنْ فَمِهَا. أخرجه أبو داود (٤). [منكر].
"الإِدَاوَةُ": كالرّكوة، وقيل: هي السطحية (٥).
(١) زيادة من (ب). (٢) قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٨١٨ - قسم التراجم). (٣) في "السنن" (٤/ ٣٠٦). (٤) في "السنن" رقم (٣٧٢١). وأخرجه الترمذي رقم (١٨٩١)، وهو حديث منكر، والله أعلم. (٥) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٧٦). الاختناث: أن تكسر شفة القربة وتشرب منها، قيل: إن الشراب فيها كذلك إذا دام مما يغير ريحها. "غريب الجامع" (٥/ ٧٥). وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٥٣٥): خنثتُ السِّقاء الشفاء: إذا ثنيت فمه إلى داخل، وإنما نهى عنه؛ لأنه ينتِّنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها. وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامَّةٌ.