وقوله:"وَفَسَادَ الصَّبيِّ": [هو أن يطأ الرجل امرأته المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، ويسمى الغيلة](١).
وقوله:"غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ": [أي: كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ بها حَدّ التحريم](٢).
قوله في حديث ابن مسعود:"يكره عشر خصال" قد بينها وشرحها المصنف، فلا زيادة على ما ذكر.
١٢ - وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: نَهَانِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَن لُبْسِ المُعَصْفَرِ. أخرجه الستة (٣) إلا البخاري. [صحيح]
وزاد في رواية أبي داود (٦): "لاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ".
(١) قاله الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٤٢٧ - مع السنن). (٢) قاله الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٤٢٧ - مع السنن). (٣) أخرجه مسلم رقم (٢٠٧٨)، وأبو داود رقم (٤٠٤٤)، والترمذي رقم (١٧٣٧)، والنسائي رقم (١٠٤٠ - ١٠٤٤). وأخرجه أحمد (١/ ١١٤)، وأبو يعلى رقم (٤١٥)، وأبو عوانة (٢/ ١٧١)، والطيالسي رقم (١٠٣)، والبزار في "المسند" رقم (٩١٩). (٤) في "السنن" رقم (٢٨٠٨). (٥) في "السنن" رقم (٥١٨٢). (٦) في "السنن" رقم (٤٠٤٦).