قال النووي (١): والمختار ترك اللحية على حالها، ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا، وفي الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو منه طرف الشفة.
وقال عياض (٢): أما الأخذ من طولها - أي اللحية وعرضها - فحسن (٣).
قلت: وفي حديث زيد بن أرقم وحديث ابن عباس الآتيين دليل لقول النووي بترك الاستئصال؛ لأن في الأول:"من لم يأخذ من شاربه" و"من" للتبعيض، وفي الثاني: يقص من شاربه.
وفي حديث ابن عمرو بن العاص دليل لما قاله عياض في الأخذ من طول اللحية وعرضها، إلا أنه قال الترمذي (٤): أن حديث ابن عمرو غريب، وقال (٥) في حديث زيد بن أرقم: حسن صحيح، وقال (٦) في حديث ابن عباس: حسن غريب.
٢ - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه الترمذي (٧) وصححه النسائي (٨). [صحيح]
(١) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٥٠ - ١٥١). (٢) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (١/ ٦٣ - ٦٤). (٣) وتمام العبارة: عند مالك وغيره من السلف، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة. (٤) في "السنن" (٥/ ٩٤). (٥) في "السنن" (٥/ ٩٣). (٦) في "السنن" (٥/ ٩٣). (٧) في "السنن" رقم (٢٧٦١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٨) في "السنن" رقم (١٣، ٥٠٤٧). وأخرجه أحمد (٤/ ٣٦٦) و (٤/ ٣٦٨)، والقضاعي رقم (٣٥٦ - ٣٥٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٦٤)، والطبراني في "الكبير" رقم (٥٠٣٣، ٥٠٣٤، ٥٠٣٥، ٥٠٣٦)، وفي "الصغير" (١/ ١٠٠)، وابن حبان في صحيحه رقم (٥٤٧٧) من طرق. =