٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فلا بَأْسَ، وَمَنْ تَعَمَّدَ فَلاَ تُؤْكلْ". أخرجه رزين.
قوله:"في حديث أبي هريرة وابن عباس" قيل: هي الذبيحة يقطع منها الجلد.
أقول: لفظ "النهاية"(١) قيل: هي الذبيحة التي لا تقطع أوادجها ويستقصي [١٠٤ ب] ذبحها، وهي من شريطة الحجام، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت.
قوله:"أخرجه رزين" أقول: هو موقوف على ابن عباس، وقد علقه البخاري (٢).
قال في "الفتح"(٣)[٣١٨/ أ]: إنه وصله الدارقطني، وذكره مالك بلاغاً عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً.
وهذه التفرقة بين المتعمد وغيره اختارها البخاري.
فقال في ترجمته (٤): "باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً" واستظهر يقول ابن عباس وبما ذكره بعده من قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}(٥) ثم قال: والناسي لا يسمى فاسقاً، يشير إلى قوله تعالى في الآية:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}(٦) فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الوصف به، والتفرقة بين الناسي والعامد في الذبيحة قول أحمد (٧)
(١) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨٥٦). (٢) في صحيحه (٩/ ٦٢٣ الباب رقم ١٥ مع الفتح). (٣) في "فتح الباري" (٩/ ٦٢٤). (٤) في صحيحه (٩/ ٦٢٣ الباب رقم ١٥ مع الفتح). (٥) سورة الأنعام: ١٢١. (٦) سورة الأنعام: ١٢١. (٧) "المغني" (١٣/ ٣٩٠).