قال:"إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين"(١)، إلا أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعد أن فتح الله عليه الفتوح:"إن من مات وعليه دين فإنه عليه - صلى الله عليه وسلم - "(٢) أي: يجب عليه قضاؤه، ويجب أيضاً على الخلفاء بعده قضاء دين من مات ولم يخلف وفاءً، وإن كان حديث:"فعلي قضاؤه"(٣) عام لكل ميت خلاف الوفاء أو لا.
٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله". أخرجه البخاري (٤). [صحيح]
قوله:"في حديث أبي هريرة: يريد أداءاها" الحديث فيه تقييد لحديث أبي موسى، بأن المراد من أخذ أموال الناس لا يريد قضاءها وأداءها فإنه الإثم، بل إرادته إتلاف أموال العباد وإذهابها لا قضاؤها.
وقوله:"أتلفه الله" أي [في](٥) الدنيا في نفسه (٦) أو معاشه. [٩٥ ب].
(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. وهو حديث صحيح. (٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٧٤، ١٥٤)، وابن راهويه رقم (١٠٦٣)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (١٥٢٢)، وأبو يعلى رقم (٤٨٣٨)، والطبراني في "الأوسط" رقم (٩٣٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢)، وفي "شعب الإيمان" رقم (٥٥٥١) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حمل من أمتي ديناً، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه؛ فأنا وليُّه". وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح. (٤) في صحيحه رقم (٢٣٨٧)، وهو حديث صحيح. (٥) في (ب): "من". (٦) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٥٤).