قوله:"ولا يحل لولي أن يتولى مسلماً بغير إذنه" أقول: في "النهاية"(١) ومنه حديث: "من تولى قوماً بغير إذن مواليه"(٢) أي: اتخذهم أولياء له، ظاهره يوهم أنه شرط وليس شرطاً؛ لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يوالي غيرهم، وإنما هو بمعنى التأكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه، [والإرشاد](٣) إلى السبب فيه؛ لأنه إذا استأذن أولياؤه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع، والمعنى: إن سولت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم [يمنعونه](٤). انتهى.
فقوله:"لولي" أي: لمولى. وقوله:"بغير إذنه" أي: إذن من يريد موالاته، ومعناه أن المسلم إذا استأذنه المولى أن يتولاه يمنعه عن ذلك ويعرفه أنه لا يحل له الخروج عن مواليه.
٨ - وعن ابن شهاب - رضي الله عنه - قال: مَضَتِ (٥) السُّنَّةُ أَنَّ العَاقلَةَ لا تَحْمِلُ مِنْ دِيَةِ العَمْدِ شَيْئاً إلاَّ أنْ تَشَاء. [منقطع صحيح]
(١) (٢/ ٨٨١). (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٨)، ومسلم رقم (١٥٠٨)، وأبو داود رقم (٥١٢٤). (٣) في (ب): "الإشارة". (٤) في (أ): "ينعونه". (٥) أخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٦٥) عن الزهري قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاءوا. وهو منقطع صحيح. (٦) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٧٧)، والبيهقي في "السنن" (٨/ ١٠٤) عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وهو أثر ضعيف منقطع.