قالوا: وهو مجمع عليه (١)، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا إذا اختار المجني عليه الدية، وإلا فالواجب القصاص؛ لقوله:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}(٢)، وعن أحمد بن حنبل (٣): أنه لا قود.
٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [حسن]
وفي رواية النسائي (٦): "قَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [حسن]
"القَائِمَةُ": هي التي تكون بحالها في موضعها إلا أنها لا تبصر (٧).
"وَالسَّادَّةُ لِمَكانِهَا" غير فارغ منها، وإنما ذهب ضياؤها (٨).
قوله:"في حديث عمرو بن شعيب: في العين القائمة السادة لمكانها".
أقول: في "النهاية"(٩): وفي حديث عمرو في العين القائمة ثلث الدية، هي الباقية في موضعها صحيحة وإنما ذهب نظرها وإبصارها. انتهى.
(١) انظر: "المغني" (٢/ ١٠٦)، و"الإشراف" لابن المنذر (٢/ ١٥٢ رقم ١٢٥٣). (٢) سورة المائدة: ٤٥. (٣) انظر: "المغني" (٢/ ١٠٦). (٤) في "السنن" رقم (٤٥٦٧). (٥) في "السنن" رقم (٤٨٤٠). وهو حديث حسن. (٦) في "السنن" رقم (٤٨٤٠). (٧) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤١٨ - ٤١٩). (٨) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤١٩). (٩) (١/ ٥٠٤).