واختلف (١) هل المراد بنكاحها مجرد العقد أو [٢٩٤ ب] هو مع الدخول؟ على قولين (٢).
قال ابن القيم (٣): والحديث يحتمل الأمرين، والأشبه سقوط حضانتها بالعقد؛ لأنها حينئذ صارت مظنة الإشتغال عن الولد، والتهيؤ للدخول، والأخذ في أسبابه، وهذا قول الجمهور.
٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَيَّرَ غُلَامَاً بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ، فَاخْتَارَ أُمِّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَتْ بِهِ. أخرجه أصحاب "السنن"(٤)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح].
قوله:"في حديث أبي هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه" لفظه في أبي داود "أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال
(١) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٤٠٦). (٢) أحدهما: أنه بمجرد العقد تزول حضانتها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها، ويملك نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول، وهو قول مالك، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة. (٣) في "زاد المعاد" (٥/ ٤٠٦). (٤) أخرجه الترمذي رقم (١٣٥٧) وقال: حسن صحيح. وأبو داود رقم (٢٢٧٧) والنسائي رقم (٣٤٩٦) وابن ماجه رقم (٢٣٥١) وأخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦) والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٧٦) و (٤/ ١٧٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣) والحاكم (٤/ ٩٧). وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والحميدي في "المسند" رقم (١٠٨٣) والدارمي (٢/ ١٧٠) وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٢٦١١، ١٢٦١٢) والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ٦٢) وسعيد بن منصور رقم (٢٢٧٥) وابن حبان في "صحيحه" رقم (١٢٠٠ - موارد) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٢٣٧) من طرق بألفاظ متقاربة. وهو حديث صحيح، والله أعلم.