وقد عارضه الحديث الصحيح (١) الذي لا مقال [٢٧٣ ب] في سنده وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان, أو زنا بعد إحصان, أو قتل نفس بغير حق". انتهى.
قلت: ويبعده ويزيد نكاره (٢): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اقتلوه، فيقولون له: إنما سرق، كيف يأمر بقتله قبل أن يعلم ذنبه؟ وقد كان في الحدود بخصوصها يستثبت زيادة على كل شيء، بل ويلقن [بما](٣) يسقطها، وهنا يأمر بقتله قبل علمه ماذا ذنبه! هذا من أمحل المحال.
٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيْعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [ضعيف].
(١) أخرجه البخاري رقم (٦٨٧٨) ومسلم رقم (٢٥/ ١٦٧٦). (٢) قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً. وقال القاضي عياض: لا أعلم أحداً من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصره ... " ذكره الحافظ في "فتح الباري" (١٢/ ١٠٠). وقال ابن عبد البر: حديث القتل في الخامسة منكر، وقد ثبت "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... "، وثبت "السرقة فاحشة وفيها عقوبة". "فتح الباري" (١٢/ ١٠٠). (٣) في (أ) ما. (٤) في "السنن" رقم (٤٤١٢). (٥) في "السنن" رقم (٤٩٨٠). وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٨٩) وهو حديث ضعيف. (٦) ذكره الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين (١٧٠/ ٤٦٠). وانظر النهاية (٢/ ٧٤٣).