يَقُولُ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ: يَغْفِرُ الله لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ في رَجَبٍ ولاَ اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لمَعَهُ. وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَمِعُ فَمَا قَالَ: لاَ وَلاَ قال: نَعَمْ. سَكَتَ. أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح].
قوله:"في حديث عروة بن الزبير: تستن" بالسين المهملة فمثناة قوقية فنون, قال ابن الأثير (٢): الاستنان: التسوك بالسواك.
وقوله:"لعمري ما اعتمر في رجب قط" ابن عمر أثبت عمرته - صلى الله عليه وسلم - في رجب وعائشة نفت ذلك وأقرّها ابن عمر ولم يرد عليها فدلّ على صحة كلامها، قالوا: سكوته دليل على اشتباه الأمر عليه أو نسيانه.
وقال القرطبي (٣): عدم إنكاره على عائشة، يدل أنه كان على وهم وأنّه رجع لقولها.
قوله:"أخرجه الخمسة".
قلت: بألفاظ مختلفة ساقها ابن الأثير (٤) والمراد منها [٢٣٣ ب] هل اعتمر - صلى الله عليه وسلم - في رجب أم لا؟ ولذا بوّب الترمذي (٥): باب ما جاء في عمرة رجب, ثم قال بعد إخراجه (٦).
(١) أخرجه البخاري رقم (١٧٧٥)، (١٧٧٦)، ومسلم رقم (٢١٩/ ١٢٥٥)، وأبو داود رقم (١٩٩١، ١٩٩٢)، والترمذي رقم (٩٣٦، ٩٣٧). (٢) قاله في "غريب الجامع" (٣/ ٤٥٢). (٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٤/ ٣٣٠). (٤) في "الجامع" (٣/ ٤٤٩ - ٤٥٧). (٥) في "السنن" (٣/ ٢٧٤ الباب رقم ٩٣ الحديث رقم ٩٣٦). (٦) الحديث رقم (٩٣).