برمي الجمار، ويوم النحر أوّلها، وقد بّين في رواية الهرماس بن زياد الباهلي عند أبي داود (١): "أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب [٢٢٤ ب] الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى" فحديث أبي داود الذي أتى به المصنف: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - خطب على بغلة شهباء"[هي](٢): خطبته ثاني أيام التشريق، والله أعلم.
قال بعض الشافعية (٣): خطب الحج المشروعة عندنا أربع (٤)، أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية: بنمرة يوم عرفة، والثالثة: بمنى يوم النحر، والرابعة: بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطب فردة بعد صلاة الظهر إلاّ التي بنمرة فإنها خطبتان, وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. انتهى.
قلت: أهمل خطبة يوم عرفة في الموقف إلاّ أن يريد بها خطبة نمرة، ولم نجد رواية:"أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بنمرة (٥) بل خطب يوم عرفة في محل وقوفه عند الصخرات وهو على راحلته".
(١) في "السنن" رقم (١٩٥٤). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٨٥)، والنسائي في الكبرى رقم (٤٠٨٠)، وابن خزيمة رقم (٩٥٣)، وابن حبان رقم (٣٨٧٥)، وابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٥٥٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٤٦)، والبيهقي (٥/ ١٤٠) من طرق ... وهو حديث حسن. (٢) في (ب): أي. (٣) ذكرها القاضي العمراني في "البيان" (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠). (٤) ذكرها القاضي العمراني في "البيان" (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠). (٥) لم يذكر القاضي العمراني نمرة. انظر: البيان (٤/ ٣٠٩). والمجموع (٨/ ٨٥ - ٨٦).