٩ - وفي رواية: اغْتَسَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِدُخُولِ مَكَّةَ. أخرجه الترمذي (١).
قوله:"في حديث نافع: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لدخول مكة". أخرجه الترمذي.
قلت: أخرج المرفوع فقط ثم قال: قال أبو عيسى (٢): هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لدخول مكة, وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعّفه أحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني وغيرهما, ولا يعرف هذا مرفوعًا إلاّ من حديثه. انتهى.
١٠ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: لَيَالِي مِني لاَ يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الحاجِّ وَراءَ عَقبَةِ مِنًى (٣). [موقوف صحيح].
١١ - وفي أخرى: كان عمر - رضي الله عنه - يبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلونَ النَّاسَ من وَرَاءِ الْعَقَبَةِ (٤). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].
= عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّه كان لا يقدم مكَّة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه فعله. - أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٢٢٦/ ١٢٥٩)، والبخاري في "صحيحه" رقم (١٥٧٣) بمعناه. وأبو داود رقم (١٨٦٦)، والنسائي (٥/ ٢٠٠). - وأخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٢) عن نافع: أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يُحرم، ولدخول مكَّة, ولوقوفه عشية عرفه. بإسناد صحيح. وأخرج الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٧) عن ابن عمر أنّه قال: إن من "السنة" أن يغتسل إذا أراد أن يحرم, وإذا أراد أن يدخل مكة, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (١) في "السنن" رقم (٨٥٢). (٢) في "السنن" (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩). (٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠٦ رقم ٢٠٩)، وهو أثر صحيح. (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠٦ رقم ٢٠٨)، وهو أثر موقوف ضعيف.