قوله:"بدنة" في مسلم (١)"بَدَنَةٍ أوْ هَديَّةٍ" ولأبي عوانة (٢)"أو هدي" وفي رواية لمسلم (٣): "بدنة مقلدة" فالمراد من قوله: "إنها بدنة" أي: هدي وبه يحصل الجواب إذ كونها من الإبل معلوم، فأخبر عن كونها هديًا، واستدل به على جواز ركوب الهدي سواء كان واجبًا أو متطوعاً به, لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلك، فدل على أنّ الحكم لا يختلف، واختلف العلماء (٤): هل يجوز ركوبها مطلقًا أو مع الحاجة؟ واستدل من أجازه للحاجة والضرورة بما يأتي من حديث "صحيح مسلم"(٥) من حديث جابر مرفوعًا: "اركبها [٢٠٩ ب] بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهرًا".
(١) في "صحيحه" رقم (٣٧٤/ ١٣٢٢). (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٣٧). (٣) في "صحيحه" رقم (.... / ١٣٢٢). (٤) انظر: "الاستذكار" (١٢/ ٢٥٤ رقم ١٧٥٣٠)، حيث حكي عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير الحاجة. وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٣٣٤) فرع: في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور: ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص، وبه قال ابن المنذر. وهو رواية عن مالك، وقال عروة بن الزبير، ومالك وأحمد وإسحاق: له ركوبه من غير حاجة، بحيث لا يضره, وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام ..... وانظر: البناية في شرح الهداية (٤/ ٤٥٥). كتاب الحج من الحاوي (٢/ ١١٤٥). "التمهيد" (٩/ ٨٦ - ٨٧ - الفاروق). (٥) في "صحيحه" رقم (٣٧٥، ٣٧٦/ ١٣٢٤)، وسيأتي تخريجه.