تيمية في المنتقى (١) حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها (٢). انتهى [عنه](٣).
١ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح].
زاد في رواية مسلم (٤): "وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة (٥) والنسائي (٦).
قوله:"في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث" هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [٢٠٦ ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.
قال الحافظ ابن حجر (٧): إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله: "لا نأكل من لحوم بدننا".
قال الرافعي (٨): الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.
(١) (٩/ ٤٩٧ الباب الثامن عشر - "نيل الأوطار") بتحقيقي. (٢) وتمام العنوان: ونسخ النهي عنه. (٣) زيادة من (أ). (٤) في "صحيحه" رقم (٢٩/ ١٩٧٢). (٥) أخرجه البخاري رقم (١٧١٩)، ومسلم رقم (٣٠/ ١٩٧٢). ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٨٤ رقم ٦). (٦) في "السنن" رقم (٤٤٢٦). (٧) في "فتح الباري" (١٠/ ٢٨). (٨) انظر: شرح "صحيح مسلم" (١٣/ ١٢٩ - نووي). "فتح الباري" (١٠/ ٢٨).