قوله:"وقلّدها نعلين" قيل: الحكمة في تقليد النعل أنّ فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين النعل، وذهب الثوري (١) إلى اشتراط نعلين وقال غيره (٢): تجزئ الواحدة وقال آخرون: لا يتعين النعل بل يجزئ كل ما قام مقامها.
٢ - وفي رواية للخمسة (٣) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَهْدَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غَنَمًا فَقَلّدَهَا. [صحيح].
"الْإِشْعَارُ"(٤): تَعْلِيْمُ الهَدْيِ بشيْءٍ يُعْرَفُ به أنه هديٌ، وكانوا يَشُقُّونَ أَسْنِمَةَ الهديِ ويُرْسلونه، والدمُ يسيلُ منه فيعرف أنه هدي فلا يُتَعرَّض له. وقوله:"وَسَلَتِ الدَّمَ" أي: مَسَحه.
٣ - وعن وكيع أنه قال: إِشْعَارُ الْبُدْنِ وَتَقْلِيْدهَا سُنَّةٌ. فقَالُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْرَّأْيِ: رُوِيَ عَنِ النَّخْعِيَّ: أَنَّهُ قَالَ مُثْلَةٌ. فَغَضِبَ، وَقَالَ: أقُولُ لَكَ: أَشْعَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدْنهُ وَهُوَ سُنَّةٌ، وَتَقُولُ رُويَ عَنْ فُلاَنٍ، مَا أَحَقَّكَ أَنْ تُحْبَسَ ثُمَّ لاَ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْزِعَ عَنْ هَذَا. أخرجه الترمذي (٥). [إسناده صحيح].
(١) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٢٦٥ رقم ١٧٥٦١): وقال الثوري: يُقلّد نعلين، وفم القربة يجزئ. (٢) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٤٩). (٣) أخرجه البخاري رقم (١٧٠١)، ومسلم رقم (٣٦٧/ ١٣٢١)، وأبو داود رقم (١٧٥٥)، والترمذي رقم (٩٠٩)، والنسائي رقم (٢٧٨٧)، وابن ماجه رقم (٣٠٩٦). (٤) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٣/ ٣٤٠). (٥) في "السنن" (٣/ ٢٥٠) تعليقًا على الحديث رقم (٩٠٦) بإسناد صحيح. (٦) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٣٢). "الفائق" للزمخشري (٣/ ٣٤٤).