"بعد المعرّف" أي: الوقوف بعرفة، فأجاب بأنّ ابن عباس كان يقول: أنّه قبله وبعده.
٥ - وعن حفصة - رضي الله عنها - قالت: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ. قَلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي". أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].
قوله:"في حديث حفصة أن يحللن" أي: من حجهن بالفسخ إلى العمرة كما أمر بذلك كل حاج إلاّ من ساق الهدي، وقد أجاب عليها بأنّ المانع من الإحلال أنه لبّد رأسه وقلّد هديه. وسبق تقريره.
٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ.
أخرجه مسلم (٢)[صحيح].
قوله:"في حديث ابن عباس: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة" أي: منضافة إلى الحج. و"أهلَّ أصحابه بحج" أي: مفرد.
(١) أخرجه البخاري رقم (١٥٦٦)، ومسلم رقم (١٢٢٩)، وأبو داود رقم (١٨٠٦)، وابن ماجه رقم (٣٠٤٦)، والنسائي رقم (٢٦٨٢، ٢٧٨١). (٢) في "صحيحه" رقم (١٩٦/ ١٢٣٩)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٤٠)، وهو حديث صحيح. (٣) في "الموطأ" (١/ ٣٨٧ رقم ١٦٣) موقوف صحيح.