قوله:"جمرة العقبة" هي الكبرى، وليست من منى بل هي في حدّ منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار (١) عندها على النصرة، سميت جمرة لاجتماع الناس بها يقال: تجمر (٢) بنو فلان: إذا اجتمعوا، وقيل: لأن العرب تسمي الحصى الصغار (٣) جماراً.
قوله:"من بطن الوادي" قال العلماء (٤): يستحب أن يقف تحت العقبة من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة، هذا هو الصحيح، وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز.
"قوله: سورة البقرة" خصّها (٥) بالذكر؛ لأنّ غالب أحكام المناسك فيها، وفيها الإشارة (٦) إلى الرمي بقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}(٧).
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٨١ - ٥٨٢). (٢) قال ابن كثير في "النهاية" (١/ ٢٨٥): وسُمّيت: جمار الحج للحصى التي يُرمى بها، وأمّا موضع الجمار بمعنى فسمّي: جمرة؛ لأنَّها تُرمى بالجمار، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي يُرمى بها، ومن الجمرة وهي: اجتماع القبيلة على من ناوَأها، وقيل: سميت به من قولهم: أجمر، إذا أسرع. انظر: غريب الحديث للهروي (١/ ١٠١)، "الفائق في غريب الحديث" (٣/ ٤٠٦). (٣) قاله ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٨٥). (٤) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٨٢). (٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٨٢). (٦) قاله ابن المنير، وقال الحافظ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة والظاهر أنه أراد أن يقول: أن كثيراً من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك منبهًا بذلك على أنَّ أفعال الحج توقيفية. (٧) سورة البقرة الآية (٢٠٢).