قلت: أمّا وجوبه فهو الظاهر، وأمّا لزوم الدم فلا دليل عليه (١).
قال ابن حجر (٢): وفيه - أي الحديث - دليل على وجوب طواف الوداع للأمر [المذكور](٣).
[و](٤) للتعبير في حق الحائض بالتخفيف (٥)[كما يأتي]، والتخفيف لا يكون إلاّ عن أمر مؤكد.
وقول عمر:"أنه آخر المناسك وردّه لمن خرج، ولم يطف للوداع حتى يطوف له" من أدلة فهم الصحابة الوجوب.
٢ - وفي "موطأ مالك"(٦): أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: آخِرُ النسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وفِيهِ أَنَّهُ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرَّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ البَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ. [موقوف ضعيف].
٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قال: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. أخرجه الشيخان (٧). [صحيح].
(١) انظر: "المغني" (٥/ ٣٤١)، "فتح الباري" (٣/ ٥٨٥). (٢) في "فتح الباري" (٣/ ٥٨٦). (٣) كذا في المخطوط والذي في "الفتح" المؤكد. (٤) في (أ): أو. (٥) كذا في المخطوط. والذي في "الفتح" (كما تقدم). - (كما يأتي) من كلام الشارح؛ لأن الحديث سيأتي قريبًا. (٦) في "الموطأ" (١/ ٣٧٠ رقم ٣٧٠ رقم ١٢١)، وهو أثر موقوف ضعيف. (٧) في "صحيحه" رقم (٣٢٩، ١٧٦٠). ولم يخرجه مسلم.