وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. انتهى كلامه.
وقال المنذري (١): أبو المهزَّم متروك وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم، قال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح. انتهى. [١٢٢ ب].
٥٢ - وعن كعب قال: الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ. أخرجه مالك (٢) وأبو داود (٣). [ضعيف].
٥٣ - وزاد مالك: أن عمر - رضي الله عنه - قال له: وما يدريك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين.
"النَّثْرَةُ"(٤) للدواب بالنون: [شِدّة العَطْسَة](٥) يقال نَثرَتِ الشاة إذا طَرَحت عن أنفها الأذى.
٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم (٦) وأبو داود (٧). [صحيح].
"نُفِسَتِ المَرْأَةُ" بضم النون وفتحها: إذا ولدت.
(١) في مختصره (٢/ ٣٦٦). (٢) في "الموطأ" (١/ ٣٥٢ رقم ٨٢) وهو موقوف ضعيف. (٣) في "السنن" رقم (١٨٥٥) وهو حديث ضعيف. (٤) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٣/ ٧١). وانظر "النهاية" (٢/ ٧٠٩). (٥) كذا في المخطوط، والذي في "غريب الجامع" شبه العطسة للإنسان. (٦) في "صحيحه" رقم (١٢٠٩). (٧) في "السنن" رقم (١٧٤٣). وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٩١١) وهو حديث صحيح.