٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ:"العُمْرَةُ وَاجِبَةٌ"(١) أخرجهما الترمذي.
قوله:"أخرجهما الترمذي".
قلت: بوب (٢) لهما "باب العمرة واجبة هي أم لا" ثم قال (٣) في حديث جابر: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم قالوا: العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجّان الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة.
وقال الشافعي (٤): العمرة سنة لا نعلم أحداً رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، قال الشافعي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. انتهى كلام الترمذي [٩٨ ب].
وأمّا قول ابن عباس:"العمرة واجبة" فلم يخرجه الترمذي إلا أن يريد بقوله هنا عن الشافعي: وبلغنا (٥) عن ابن عباس، فيحتمل وفيه تأمل.
(١) أخرجه الترمذي في "السنن" بإثر الحديث رقم (٩٣١). (٢) أي الترمذي في "السنن" (٣/ ٢٠٧ الباب رقم ٨٨). (٣) أي الترمذي في "السنن" (٣/ ٢٧٠). (٤) انظر: "سنن الترمذي" (٣/ ٢٧٠). وانظر "المجموع شرح المهذب" (٧/ ١١). (٥) أخرج البخاري في "صحيحه" (٣/ ٥٩٧ الباب رقم (١) - مع الفتح). وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]. قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٩٧ - ٥٩٨) هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار، سمعت طاوساً يقول: سمعت ابن عباس يقول: "والله إنها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، وللحاكم (١/ ٤٧١) من طريق عطاء عن ابن عباس: "الحج والعمرة فريضتان"، وإسناده ضعيف والضمير في قوله: "لقرينتها" للفريضة, وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج.