وقوله:"منهم ثلاثمائة فارس" قال [٥٥ ب] البغوي: هذا وهم، إنما كانوا مائتي فارس، قاله في "المصابيح"(١).
قوله:"فأعطى الفارس سهمين" اختلف العلماء في هذا، فقال الجمهور (٢): للفارس ثلاثة سهام، سهمان لفرسه وسهم لنفسه، وللراجل سهم واحد، وهذا لمالك (٣) والشافعي (٤) وجماعة من السلف، وقال أبو حنيفة (٥): للفارس سهمان فقط.
قالوا: ولم يقل بقوله أحد إلا ما روي عن أبي موسى وحجة الجمهور حديث ابن عمر (٦): "أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.
٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنوائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (٧)[صحيح]
(١) "مصابيح السنة" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣). (٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم المسألة ١٨٥٧) "فتح الباري" (٦/ ٦٨) "المغني" (١٣/ ٨٥). (٣) "عيون المجالس" (٢/ ٦٩٩). (٤) "البيان" للعمراني (١٢/ ٢١٣). (٥) "بدائع الصنائع" (٧/ ١٢٦) "الاختيار" (٤/ ٣٩٩). (٦) أخرجه أحمد (٢/ ٤١) وأبو داود رقم (٢٧٣٣) وهو حديث صحيح. • وفي لفظ: "أسهم للفرس سمين وللرجل سهماً". [أخرجه أحمد (٢/ ٦٢) والبخاري رقم (٢٨٦٣) ومسلم رقم (٥٧/ ١٧٦٢)]. • وفي لفظ "أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم، وللفرس سهمان, وللرجل سهم". [أخرجه ابن ماجه رقم (٢٨٥٤) وهو حديث صحيح]. (٧) في "السنن" رقم (٣٠١٠)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣١٧)، وهو حديث صحيح.