ويكره أن يجالسهم أو يماريهم، فقلت له: أترى للرجل إذا كانت له خصومة وأراد أن يكتب عهده أن يأتيهم؟ قال: لا مشيك إليهم توقير، وقد جاء فيمن وقر صاحب بدعة ما جاء.
• حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا محمد بن أحمد بن عمرو ثنا عبد الرحمن ابن محمد ثنا عبد الرحمن بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن مهدي - وذكر عنده قوم يقال لهم الشمرية من أصحاب أبي شمر يقولون كذا وكذا - فقال عبد الرحمن:
ما أخبث قولهم، يزعمون لو أن رجلا اشترى ثوبا وفيه درهم أو دانق من حرام لا تقبل له صلاة، ولو أن رجلا تزوج امرأة في مهرها درهم من حرام لا تحل له، وكان وطؤها حراما، ويقولون: لو أن رجلا ذبح شاة بسكين لرجل لم يأمر به، أو كان ثمنه من حرام كانت ميتة، وما رأيت قولا أخبث من قولهم فنسأل الله تعالى العافية والسلامة.
• حدثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن أحمد بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن عمر قال: شهدت عبد الرحمن بن مهدي - وأراد أن يشتري وصيفة له من رجل من أهل بغداد - فلما قام عنه أخبر أنه وضع كتبا من الرأي وابتدع ذلك، فجعل يقول: نعوذ بالله من شره، وكان إذا أتاه قربه وأدناه، فلما جاءه رأيته دخل وعبد الرحمن مريض فسلم فلم يرد عليه، فقعد فقال له: يا هذا ما شيء بلغني عنك؟ إنك ابتدعت كتبا، أو وضعت كتبا فى من الرأي، فأراد أن يتقرب إليه بسوء رأيه في أبي حنيفة فقال: يا أبا سعيد إنما وضعت كتبا ردا على أبي حنيفة، فقال له: ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله ﷺ وآثار الصالحين؟ فقال لا. فقال إنما ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله ﷺ وآثار الصالحين فأما ما قلت فرد الباطل (١) بالباطل، اخرج من داري، فما كنت أضع أو أتبع حرمة عندك ولو بكذا وكذا، فذهب يتكلم، فقال له: محرم عليك أن تتكلم أو تتمكن في داري، فقام وخرج.
(١) وكان ابن مهدى راوية زلق اللسان فى أهل الاستنباط، وكلامه الآتى يدل على تهوره البالغ، «قل كل يعمل على شاكلته» راجع «الاختلاف فى اللفظ».