عن ابن عمرَ، وزيد بن ثابتٍ (١)"قالَ [زيد](٢): فكانتْ للقومِ ركعةً ركعة، وللنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ركعتينِ". وأخرج (٣) عن ابن عباسٍ قالَ: "فرضَ اللَّهُ تعالى الصلاةَ على لسانِ نبيِّكم - عليه الصَّلاةُ والسلامُ - في الحضرِ أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوفِ ركعةً"، وأخذَ بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحسنُ وغيرُهم فقالُوا: يصلِّي في شدَّةِ الخوفِ ركعةً يومئُ إيماءً، وكانَ إسحاقُ يقولُ: تجزئُك عندَ المسايفةِ ركعةٌ واحدةٌ تومئُ لها إيماءً، فإنْ لم [تقدرْ](٤) فسجدةٌ، فإنْ لم فتكبيرةٌ لأنَّها ذكرُ اللَّهِ.
٩/ ٤٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ"، رَوَاهُ الْبَزَّارُ (٥) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعن ابن عمرَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صلاةُ الخوفِ ركعةٌ على أيّ وجهٍ كانَ. رواهُ البزارُ بإسنادٍ ضعيفِ)، وأخرجَ النسائيُّ (٦): "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - صلَّاها بذي قردٍ بهذهِ الكيفيةِ". وقالَ المصنفُ (٧): قد صحَّحهُ ابنُ حبانَ وغيرُه، وأما الشافعيُّ فقالَ: لا يثبتُ.
والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ الخوفِ ركعةٌ واحدةٌ في حقِّ الإمام والمأمومِ، وقد قالَ بهِ الثوريُّ وجماعةٌ، وقالَ بهِ منَ الصحابةِ أَبو هريرةَ وأبو موسى.
(١) ذكره أَبو داود (٢/ ٣٩ - ٤٠) عنه، وأخرجه النسائي (٣/ ١٦٨ رقم ١٥٣١)، وهو حديث صحيح لغيره. (٢) زيادة من (ب). (٣) أَبو داود في "السنن" (٢/ ٤٠ رقم ١٢٤٧). قلت: وأخرجه مسلم (٥/ ٦٨٧)، والنسائي (٣/ ١٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٩)، وأحمد (١/ ٣٥٥) وغيرهم عن ابن عباس. (٤) في (أ): "يقدر". (٥) في "كشف الأستار" (١/ ٣٢٦ رقم ٦٧٨) وقال البزار: "محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم". وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٩٦) وقال: "رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن وهو مجمع على ضعفهِ" اهـ. (٦) في "السنن" (٣/ ١٦٩ رقم ١٥٣٣) من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح. (٧) في "التلخيص الحبير" (٢/ ٧٧).