عليهِ الأضحَى، وفي التركِ للبسِ، وقاسُوا عليهِ سائرَ الأعذارِ، وفي القياسِ نظرٌ؛ إذْ لم يتعيَّنْ معرفةُ الجامعِ، واللَّهُ أعلمُ.
يسنّ أكل تمرات قبل الخروجِ لصلاةِ الفطر
٣/ ٤٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١). وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ (٢) - وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ (٣) -: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرادًا. [صحيح]
(وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يغدُو) أي: يخرج وقتَ الغداةِ (يومَ الفطرِ) أي: إلى المصلَّى (حتَّى يأكلَ تمراتٍ. أخرجهُ البخاريُّ، وفي روايةٍ معلَّقةٍ) أي: للبخاريِّ علَّقَها عن أنس (ووصلَها أحمدُ: ويأكلهنَّ أفرادًا). وأخرجهُ البخاريُّ في تاريخهِ (٤)، وابنُ حبانَ (٥)، والحاكمُ (٦) من روايةِ عتبةَ بن حميدٍ عنهُ بلفظِ: "حتَّى يأكلَ تمراتٍ ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقلَّ من ذلكَ، أو أكثرَ وترًا"، والحديثُ يدلُّ على مداومتهِ - صلى الله عليه وسلم - على ذلكَ.
قالَ المهلبُ: الحكمةُ في الأكلِ قبلَ الصلاةِ أنْ لا يظنَّ ظانٌّ لزومَ الصومِ حتَّى يصلِّي العيدَ، فكأنهُ أرادَ سدَّ هذه الذريعةِ. وقيلَ: لمَّا وقعَ وجوبُ الفطرِ عقيبَ وجوبِ الصومِ استحبَّ تعجيلُ الفطرِ مبادرةً إلى امتثالِ أمرِ اللَّهِ، قالَ ابنُ قدامةَ (٧): ولا نعلمُ في استحبابِ تعجيلِ الأكلِ في هذا اليومِ قبلَ الصلاةِ خلافًا، قالَ المصنفُ في الفتحِ (٨): والحكمةُ في استحبابِ التمرِ ما في الحلوِ من تقويةِ البصرِ الذي يضعفُهُ الصومُ، [أو](٩) لأنَّ الحلوَ ممّا يوافقُ الإيمانَ، ويُعَبَّرُ بهِ المنامُ، ويرققُ القلبَ، ومن ثمةَ استحبَّ بعضُ التابعينَ أن يفطرَ على الحلو مطلقًا.
(١) في "صحيحه" (٢/ ٤٤٦ رقم ٩٥٣). (٢) في عقب الحديث (٩٥٣) وفى "تغليق التعليق" (٢/ ٣٧٤). (٣) في "المسند" (٣/ ١٢٦). (٤) (٦/ ٥٢٦ ترجمة رقم ٣٢٠٦). (٥) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٨٤ رقم ٦٨٧). (٦) في "المستدرك" (١/ ٢٩٤)، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي. (٧) في "المغني" (٢/ ٢٢٩ - مع الشرح الكبير). (٨) (٢/ ٤٤٧). (٩) في (أ): "و".