١/ ١٠٠٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطلَاقُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) وَابْنُ مَاجَهُ (٢)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (٣)، وَرَجّحَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ (٤)[ضعيف]
(عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إن أبغضَ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ. رواهُ أبو داودَ وابنُ ماجهْ وصحَّحَهُ الحاكم ورجَحَ أبو حاتمٍ إرسالَه)، وكذلك الدارقطنيُّ (٥) والبيهقي (٦) رجَّحا الإرسالَ. الحديثُ فيهِ دليل على أن في الحلالِ أشياءَ مبغوضة إلى اللَّهِ تعالى وأنَّ الطلاقَ أبغضُها، فيكون البغض مجازًا عنْ كونِه لا ثوابَ فيهِ ولا قُرْبَةَ في فعلِه. وَمثَّلَ بعضُ العلماءِ المبغوضَ منَ الحلالِ بالصلاةِ المكتوبةِ في غيرِ المسجدِ لغير عذرٍ. وفي الحديثِ دليل على أنهُ يحسنُ تجنبُ إيقاعِ الطلاقِ ما لم يجد عنهُ مندوحةً. وقدْ قسَّمَ بعضُ العلماءِ الطلاقَ إلى
(١) في "السنن" (٢/ ٦٣١ رقم ٢١٧٨). (٢) في "السنن" (١/ ٦٥٠ رقم ٢٠١٨). (٣) في "المستدرك" (٢/ ١٩٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: صحيح على شرط مسلم. وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث الألباني في "الإرواء" (٧/ ١٠٦ رقم ٢٠٤٠). (٤) في "العلل" (١/ ٤٣١). (٥) لعله ذكر ذلك في "العلل". (٦) في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٢٢).