قدتُ: وقدْ عرفتَ ما في حديثٍ عمرِو منَ المقالِ فالأقربُ قولُ أحمدُ والشافعيِّ أنَّها تعتدُّ بحيضةٍ، وهوَ قولُ ابن عمرَ وعروةَ بن الزبيرِ والقاسمِ بن محمدِ والشعبيّ والزُّهريِّ، لأنَّ الأَصْلَ البراءةُ [عن](٨) الحكمِ وعدمُ حَبْسِها عن الأزواجِ، واستبراءُ الرَّحِمِ يحصلُ بحيضةٍ.
القَرء الطهر والدليل عليه
١١/ ١٠٤٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ في قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (٩). [إسناده صحيح]
(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٨٨ رقم ٢٧٤٤٧). (٢) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٨٩ رقم ٢٧٤٥٧). (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٨). (٤) ذكر ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٩٠ رقم ٢٧٤٥٨). (٥) زيادة من (أ). (٦) في (ب): "يوجبون". (٧) أي "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (٣/ ١٨٢) بتحقيقنا. (٨) في (ب): "من". (٩) في "الموطأ" (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧) بسند صحيح.