رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَوْلِ الرضيعِ:"يُنْضَحُ بَولُ الغلامِ، ويُغْسَلُ بولُ الجارِية". قالَ قَتَادةُ راويه: هذا ما لمْ يَطعما، فإذا طَعمَا غُسلا. وفي البابِ أحاديثُ (١) مرفوعةٌ وموقوفةٌ، وهي كما قالَ الحافظُ البيهقيُّ (٢): إذا ضمَّ بعضُها إلى بعضٍ قوِيَتْ.
والحديثُ [دليلٌ](٣) على الفرقِ بينَ بولِ الغلامِ، وبولِ الجاريةِ في الحُكْمِ، وذلكَ قبلَ أنْ يأكلا الطعامَ كما قيدهُ بهِ الراوي. وقد رُويَ مَرْفوعًا [أي بالتقييد بالطعمِ لهما](٤). وفي صحيحِ ابن حبانَ (٥) والمصنفِ لابنِ أبي شيبة (٦) عن ابن شهابٍ: "مضتِ السُّنةُ أن يرشَّ بولُ منْ لمْ يَأكلِ الطعامَ من الصبيانِ"، والمرادُ ما لم يحصلْ لهمُ الاغتذاءُ بغيرِ اللبنِ على الاستقلالِ، وقيل غيرُ ذلكَ.
[أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية]
وللعلماءِ في ذلكَ ثلاثةُ مذاهبَ:
(الأولُ): للهادويةِ والحنفيةِ والمالكيةِ: أنهُ يجبُ غسلُهما كسائرِ النجاساتِ، قياسًا لِبولهِمَا على سائرِ النجاساتِ، وتأوَّلُوا الأحاديثَ؛ وهو تقديمٌ للقياسِ على النصِّ.
= والدارقطني (١/ ١٢٩ رقم ٢) وغيرهم. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٣٨): "إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجَّح البخاري صحته، وكذا الدارقطني .. ". (١) (منها): حديث أم قيس بنتِ مِحْصَن: أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٣٥٥)، والبخاري (١/ ٣٢٦ رقم ٢٢٣)، ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٣/ ٢٨٧)، وأبو داود (١/ ٢٦١ رقم ٣٧٤)، والترمذي (١/ ١٠٥ رقم ٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤). (ومنها): حديث عائشة: أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٥٢)، والبخاري (١/ ٣٢٥ رقم ٢٢٢)، ومسلم (١/ ٢٣٧ رقم ١٠١/ ٢٨٦)، وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٣). (ومنها): حديث أم كُرْزٍ: أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٤٢٢)، وابن ماجه (١/ ١٧٥ رقم ٥٢٧) وهو حديث صحيح لغيره. (ومنها): حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (١/ ١٣٠ رقم ٥) بسند ضعيف. (ومنها): حديث أبي ليلى: أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) بسند صحيح. (٢) في "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٦). (٣) في النسخة (ب): "دل". (٤) زيادة من النسخة (ب). (٥) في صحيحه (٢/ ٣٢٨) عقب حديث أم قيس. (٦) في "المصنف" (١/ ١٢١).