١/ ٤٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١). [صحيح لغيره]
(عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الفطرُ يومَ يفطرُ الناسُ، والأضْحى يومَ يضحِّي الناسُ. رواهُ الترمذيُّ). وقالَ بعد سياقهِ (٢): هذا "حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وفسَّرَ بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ أن معنَى هذا الفطرِ والصومَ معَ الجماعةِ [وعُظْمِ](٣) الناسِ"، انتهَى بلفظهِ.
فيهِ دليلٌ على أنهُ يعتبرُ في ثبوت [العيدين موافقة الناس](٤). وأنَّ المنفردَ بمعرفةِ يومِ العيدِ بالرؤيةِ يجبُ عليهِ موافقةُ غيرِهِ، ويلزمُه حكمُهم في الصلاةِ
(١) في "السنن" (٣/ ١٦٥ رقم ٨٠٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. ومحمد بن المنكدر سمع من عائشة كما قاله البخاري. • وأخرجه الترمذي (٦٩٧)، وابن ماجه (١٦٦٠) من حديث أَبي هريرة بلفظ: "الصومُ يومَ تصومونَ، والفِطْرُ يومَ تفطِرُون، والأضحى يوم تضحُّون"، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث صحيح بطرقه. وانظر: "الإرواء" رقم (٩٠٥). (٢) قلت: ذكر الترمذي هذا بعد حديث أَبي هريرة (٣/ ٨٠ رقم ٦٩٧) ولم يذكره بعد حديث عائشة. (٣) في (ب): "ومعظمِ". (٤) في (ب): "العيد الموافقة للناس".