النِّكَاحُ هو لغةً: الضمُّ والتداخلُ ويُسْتَعْمَلُ في الوطْءِ وفي العقْدِ، قيلَ: مجازٌ منْ إطلاقِ المسبِّبِ على السَّبَبِ، وقيلَ: إنهُ حقيقة فيهمَا وهوَ مرادُ مَنْ قالَ: إنهُ مشتركٌ فيهما، وكَثُرَ استعمالُه في العَقْدِ فقيلَ: إنهُ فيهِ حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يردْ في الكتابِ (١) العزيزِ إلا في العَقْدِ.
(١) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٠٣): أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}، فإن المراد به الحلم، والله أعلم. اهـ. (٢) البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠). قلت: وأخرجه أبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١) نحوه، والنسائي (٤/ ١٦٩)، و (٦/ ٥٦ - ٥٧) نحوه، وابن ماجه (١٨٤٥)، وأحمد (١/ ٣٧٨، ٤٤٧)، وابن حبان (٩/ ٣٣٥ رقم ٤٠٢٦ - الإحسان)، والبيهقي (٧/ ٧٧).