(عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: إذا حرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيءٍ وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٨) رواهُ البخاريُّ. ولمسلمٍ عن ابن عباسِ: إذا حرَّمَ الرجلُ عليهِ امرأتَه فهوَ يمينٌ يكفّرُها) الحديثُ موقوفٌ، وفيهِ دليلٌ علَى أن تحريمَ الزوجةِ لا يكونُ طلاقًا وإنْ كانَ يلزمُ فيهِ كفارةُ يمينٍ، كما دلتْ لهُ روايةُ مسلمٍ، فمرادُه ليسَ بشيءٍ ليسَ بطلاقٍ لا أنهُ لا حكمَ لهُ أصلًا، وقدْ أخرجَ البخاريُّ عنهُ هذا الحديثَ
(١) يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اهـ. من هامش فتح العلام. (٢) في "المصنف" (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١). (٣) زيادة من (ب). (٤) زيادة من (ب). (٥) سورة النحل: الآية ١٠٦. (٦) في "صحيحه" رقم (٥٢٦٦). (٧) في "صحيحه" رقم (١٤٧٣). (٨) سورة الأحزاب: الآية ٢١.