والأكثر ينزل في غالبِ الأحكام منزلةَ الكلِّ، فكأنَّهُ لم يبعْ ذلكَ الجنسَ بجنسهِ، ولا تخْفَى رِكَّتُه وضعْفُه. أضعفُ منهُ القولُ الرابعُ (١)، [وهو](٢) جواز بيعِه بالذهبِ مطلقًا مِثْلًا [بمثْلٍ](٣)، أوْ أقلَّ أو أكثر، ولعلَّ قائلَهُ ما عرفَ حديثَ القِلادةِ.
[[النهي عن بيع الحيوان بالحيوان]]
١٠/ ٧٩٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بالْحَيَوانِ نسيئةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٤)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥)، وَابْنُ الْجَارُودِ (٦). [صحيح].
(وعنْ سمُرةَ بن جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ الجارودِ)، وأخرجهُ أحمدُ، وأبو يعلى، والضياءُ في المختارةِ؛ كلُّهم منْ حديثِ الحسنِ عنْ سمرةَ. وقدْ صحَّحَهُ الترمذيُّ، وقالَ غيرُه: رجالُه ثِقاتٌ إلا أن الحفَّاظَ رجَّحُوا إرسالَه لما في سماعِ (٧) الحسنِ منْ سمُرةَ منَ النزاعِ، لكنْ رواهُ ابنُ حِبَّانَ (٨)، والدارقطني (٩) منْ حديثِ
(١) نسبه النووي (١١/ ١٨) لحماد بن أبي سليمان. (٢) زيادة من (ب). (٣) زيادة من (ب). (٤) أبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢). (٥) في "سننه" (٣/ ٥٣٨) وقال: حسن صحيح. (٦) في "المنتقى" (٢/ ١٨٧ رقم ٦١١). قلت: وأخرج حديث سمرة أيضًا: الدارمي (٢/ ٢٥٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٨)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (٢/ ٢٧ رقم ١٨٤١). (٧) قال الترمذي في "سننه" (٣/ ٥٣٨، ٥٣٩): وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره، اهـ. وقال علاء الدين بن التركماني في "الجوهر النقي" (٥/ ٢٨٨) بحاشية السنن الكبرى للبيهقي": وفي "الاستذكار" قال الترمذي: قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعًا وصحَّحها. اهـ، ونقل أيضًا عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه. (٨) في "صحيحه" (١١/ ٤٥١ رقم ٥٠٢٨ - الإحسان). (٩) في "سننه" (٣/ ٧١ رقم ٢٦٧). وأخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والبيهقي (٥/ ٢٨٨، ٢٨٩)، وابن الجارود (٢/ ١٨٦ رقم =