قدْ تقدَّمَ بلفظهِ في بابِ قسمةِ الصدقاتِ، ولعلَّ إعادتَهُ هنا أن الرجلَ الذي تحمَّلَ حمالةً قدْ لزِمَهُ دَيْنٌ فلا يكونُ لهُ حكمُ المفلِسِ في الحجْرِ عليهِ، بلْ يُتْرَكُ حتَّى يسألَ الناسَ فيقضي دينَه، وهذا يستقيمُ على القواعدِ إذا لم يكنْ قدْ ضمنَ ذلكَ المالَ.
(١) صحَّ من رواية أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (٣٠٤) وأطرافه (١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨)، ومسلم (٨٠). ومن رواية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه مسلم (١/ ٨٦ رقم ٧٩). (٢) انظر: "المحلَّى" (٨/ ٣١١). (٣) انظر: "المحلَّى" (٨/ ٣٠٩). (٤) سبق تخريجه برقم (٣/ ٦٠٥) من كتابنا هذا. (٥) في (أ): "أصاب".