٤/ ١٣٠٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُم أَخْطَأ فَلَهُ أَجْرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]
(وعنْ عمرِو بن العاصِ أنهُ سمعَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: إذا حكمَ الحاكمُ) أي: أرادَ الحكمُ لقولِه (فاجتهدَ)، فإنَّ الاجتهادَ قبلَ الحكمِ، (ثمَّ أصابَ فلهُ أجرانِ، فإذا حكمَ واجتهدَ ثمَّ أخطأَ) أي: لم [يوافقْ](٢) ما [هوَ](٣) عندَ اللَّهِ منَ الحُكم (فله أجرٌ. متفقٌ عليه). الحديثُ منْ أدلةِ القولِ بأنَّ الحكمَ عندَ الله تعالَى في كلِّ قضيةٍ واحدٌ معيَّنٌ قدْ يصيبُه مَنْ أعملَ فكْرَهُ وتتبعَ الأدلةَ، [ووفَّقَه](٤) اللَّهُ، فيكونُ لهُ أجرانِ: أجرُ الاجتهادِ، وأجرُ الإصابةِ. والذي لهُ أجرٌ واحدٌ منِ اجتهدَ فأخطأَ فلهُ أجرُ الاجتهادِ. واستدلُّوا بالحديثِ على أنهُ يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ الحاكمُ مجتهدًا. قال الشارحُ وغيرُه: وهوَ المتمكِّنُ منْ أَخْذِ الأحكامِ منَ الأدلةِ الشرعيةِ قالَ: ولكنَّه
(١) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم رقم (١٧١٦)، وأحمد (٤/ ١٩٨، ٢٠٤)، والدارقطني (٤/ ٢١١)، والبيهقي (١٠/ ١١٨، ١١٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" رقم (١٦٦٢). • وأخرجه مسلم (١٧١٦)، وأبو داود رقم (٣٥٧٤)، والدارقطني (٤/ ٢١٠، ٢١١، ٢١١)، والبغوي رقم (٢٥٠٩) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، به. قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ فأصاب فله أجرانِ، وإذا حكمَ، فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ". • أخرجه البخاري رقم (٧٣٥٢)، ومسلم رقم (١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤)، وابن ماجه رقم (٢٣١٤)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٨/ ١٥٨). والدارقطني (٤/ ٢١٠، ٢١١ و ٢١١)، والبيهقي (١٥/ ١١٩)، والبغوي رقم (٢٥٠٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" رقم (١٦٦٤)، وأحمد (٤/ ١٩٨، ٢٠٤، ٢٠٥)، والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ١٧٦، ١٧٧) من طريق يزيد بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، به وأخرجه الترمذي رقم (١٣٢٦)، والنسائي (٨/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والبيهقى (١٠/ ١١٩) من طرق عن عبد الرزاق به. (٢) في (أ): "يوافقه". (٣) زيادة من (ب). (٤) في (أ): "ووفق".