الدعاوى جمعُ دعوى، وهي اسمُ مصدرٍ من ادَّعى [شيئًا](١) إذا زعمَ أنهُ لهُ [حقًّا](٢)، سواء كان حقًّا أوْ باطلًا، والبيِّناتُ: جمعُ بيِّنةٍ وهيَ الحجَّةُ الواضحةُ، سُميّتْ الحجةُ بيِّنةً لوضوحِ الحقِّ وظهورِه بها.
لا تُقبل دعوى إلَّا ببيِّنة
١/ ١٣٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالَهُمْ، وَلَكِن اليَمِين عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣). [صحيح]
- وَللْبَيْهقِيِّ (٤) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ". (عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لو يُعْطَى الناسُ بدعْواهُم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليهِ. متفقٌ عليهِ. وللبيهقي) [أي من
(١) في (أ): "الشيء". (٢) في (أ): "حق". (٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٤٥٥٢) و (٢٥١٤) و (٢٦٦٨)، ومسلم رقم (١٧١١). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٦١٩)، والترمذي رقم (١٣٤٢)، والنسائي (٨/ ٢٤٨)، وأبو يعلى رقم (٢٥٩٥). وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٥١٩٣)، والشافعي (٢/ ١٨١)، والطبراني (١١٢٢٤) و (١١٢٢٥) و (١١٢٢٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٠١) من طرق. (٤) في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٢).