فعندَ الجمهورِ أنها سنَّةٌ (١)، وذهبَ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةٌ (٢).
واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه - صلى الله عليه وسلم - دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثِ:"مَنْ وُلدَ لهُ وَلَدٌ فأحبَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ"، أخرجَهُ مالكٌ (٣).
واستدلَّتْ الظاهريةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة (٤) - رضي الله عنها - أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عن الوجوبِ قولُه:"فأحبَّ أن ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ".
وقولُه في حديثِ عائشةَ:(يومَ سابعهِ) دليل على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ (٥) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.
وقالَ النووي (٦): إنهُ يعقُّ قبلَ السابعِ، وكذَا عن الكبيرِ فقدْ أخرجَ البيهقيُّ (٧) منْ حديثِ أنسٍ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عنْ نفسِه بعدَ البعثةِ"، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ باطلٌ، وقيلَ: تجزئُ في السابعِ الثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ (٨) عنْ عبدِ اللهِ بن بريدةَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ:"العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ".
ودلَّ الحديثُ على أنهُ يجزئُ عن الغلامِ شاةٌ لكنَّ الحديثَ الآتي وهوَ قولُه:
[العقيقة عن الغلام والجارية]
٣/ ١٢٧٧ - وَعَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلامِ
(١) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٥٠١). (٢) انظر: "المحلَّى" (٧/ ٥٢٣). (٣) في "الموطأ" (٢/ ٥٠٠ رقم ١). وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص ٢٢٥) رقم (٦٥٩). ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٧٠ رقم ١٩١٤٤). (٤) يأتي رقم الحديث (٣/ ١٢٧٦) من كتابنا هذا. (٥) يأتي رقم الحديث (٥/ ١٢٧٩) من كتابنا هذا. (٦) انظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (٣/ ٢٢٩). (٧) في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٠) وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في "المجموع" (٨/ ٤٣٢) قائلًا: "فهو حديث باطل وعبد اللهِ بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال الحافظ: هو متروك. (٨) في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٠٣).