خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ"، كأنهُ ما وردَ إلا لدفعِ ما يُتَوَهَّمُ منْ عمومِ: "فيما سقتِ السماءُ ربعُ العشرِ"، كما وردَ ذلكَ في قولهِ: "وليسَ فيما دونَ خمسةِ أواقي منَ الورِقِ صدقةٌ"، ثمَّ إذا تعارضَ العامُّ والخاصُّ كان العملُ بالخاصِّ عندَ جهلِ التاريخِ كما هنا؛ فإنهُ أظهرُ الأقوالِ في الأصولِ.
[أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة]
١٦/ ٥٧٧ - وَعَنْ أَبي مُوسى الأَشعَرِيِّ وَمُعَاذٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: "لَا تَأخُذُوا في الصَّدَقَةِ إلَّا مِنْ هذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْرِ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ (١)، وَالْحَاكِمُ (٢). [حسن]
(وعنْ أبي موسى الأشعريِّ ومعاذٍ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لهما) حينَ بعثَهما إلى اليمنِ يعلِّمانِ الناسَ أمرَ دينِهم: (لا تأخذَا في الصدقةِ إلَّا منْ هذهِ الأصنافِ الأربعةِ: الشعيرِ، والحنطةِ، والزبيبِ، والتمرِ. رواهُ الطبرانيُّ، والحاكمُ)، والدارقطنيُّ (٣).
قالَ البيهقيُّ (٤): رواتهُ ثقاتٌ وهوَ متَّصلٌ.
ورَوَى الطبرانيُّ (٥) منْ حديثِ موسَى بن طلحةَ عنْ عمرَ: "إنَّما سنَّ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الزكاةَ في هذهِ الأربعةِ فذكرَها". قالَ أبو زرعةَ (٦): إنهُ مرسلٌ، [وساق في الباب أحاديث تفيد ما ذكر، ثم قال: - أي البيهقي - وهذه المراسيل طُرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعاذ،
(١) في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (٣/ ٧٥)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. (٢) في "المستدرك" (١/ ٤٠١)، وقال: "إسناد صحيح" ووافقه الذهبي. وأقرَّه الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩) إلا أنه قال: قال الشيخ في "الإمام" وهذا غير صريح في الرفع. ورجَّح الألباني في "الإرواء" (٣/ ٢٧٨) رفعه. وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب"، أخرجه أبو عبيد في "الأموال" رقم (١١٧٤) و (١١٧٥). والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم. (٣) في "السنن" (٢/ ٩٨ رقم ١٥). (٤) في "السنن الكبرى" (٤/ ١٢٥). (٥) وأخرجه الدارقطني (٢/ ٩٦ رقم ٧). وانظر: "نصب الراية" (٢/ ٣٨٩) و" التلخيص" (٢/ ١٦٦). (٦) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٦٦).