(وعنْه) أي أبي هريرة (قال: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إذا دُعِيَ أحدُكم فليجبْ فإنْ كانَ صائمًا فليصلِّ، وإنْ كانَ مفطِرًا فَلْيَطْعَمْ. أخرجَهُ مسلمٌ). فيهِ دليل على أنهُ يجبُ على مَنْ كانَ صَائِمًا أنْ لا يعتذِرَ بالصومِ. ثمَّ إنهُ قدِ اختُلِفَ في المرادِ منَ الصلاةِ، فقالَ الجمهورُ: المرادُ فليدعُ لأهلِ الطعامِ بالمغفرةِ والبركةِ، وقيلَ المرادُ
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٥٩ رقم ١٢٧٥٤)، والبزار (٢/ ٧٥ - كشف) من حديث ابن عباس. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٣) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه، وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة، وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن عباس شاهد، انظر: "الصحيحة" رقم (١٠٨٥). (١) في "صحيحه" رقم (١٤٣١). (٢) في "صحيحه" رقم (١٤٣٠). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٤٠)، وابن ماجه رقم (١٧٥١).