١٠/ ١١٧٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبيبُ في السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣). [صحيح]
(وعنِ ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: كانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لهُ الزبيبُ في السِّقَاءِ فيشربُه يومَه والغدَ وبعدَ الغدِ، فإذَا كانَ مساءُ الثالثةِ شربَه وسقاهُ، فإنْ فضلَ) بفتحِ الضادِ وكسرِهَا (شيءٌ أهْراقَهُ. أخرجَه مسلمٌ)، هذهِ الروايةُ إحدَى رواياتِ مسلمٍ ولهُ ألفاظٌ [أُخَرُ](٤) قريبةٌ منْ هذهِ في المعنَى.
وفيهِ دليلٌ على جوازِ الانتباذِ ولا كلامَ في جوازِه، وقدْ احتجَّ مَنْ يقولُ بجوازِ شُرْبِ النبيذِ إذا اشتَدَّ بقولِه في روايةٍ أُخْرَى: "سقاهُ الخادمَ أوْ أمرَ
(١) "مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٤/ ٢٠٦). (٢) أي الشافعية والمالكية، لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين. (٣) مسلم (٧٩، ٨١، ٨٢/ ٢٠٠٤)، قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٤٠)، وأبو داود (٣٧١٣)، والنسائي (٨/ ٣٣٣)، وابن ماجه (٣٣٩٩)، والبيهقي (٨/ ٣٠٠). (٤) في (أ): "كثيرة".