عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - رَفَعَهُ:"الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاُثونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". [حسن]
(وأخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ منْ طريقِ عمرِو بنِ شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ رَفَعَهُ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بلفظ:(الديةُ ثلاثونَ جَذَعَةً وثلاثونَ حِقَّةً وأربعونَ خِلفَةً في بطونِها أولادُها)، وتقدَّم تفسيرُ هذهِ الأسنانِ في الزكاةِ.
[الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو]
٤/ ١١٠٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ في حَرَم اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيّةِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (١). [إسناده حسن]
الحديثُ دليلٌ علَى أنَّ هؤلاءِ الثلاثةَ أَزْيَدُ في العُتُوِّ على غيرِهم منَ العتاةِ:
الأولُ: مَنْ قَتَلَ في الحرمِ فمعصيةُ قَتْلِهِ تزيدُ على مَعْصِيَةِ مَنْ قَتَلَ في غيرِ الحرمِ، وظاهرُه العمومُ لحرمِ مكةَ والمدينةَ، ولكنَّ الحديثَ وردَ في غزاةِ الفتحِ
= قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٦٢٦)، والبيهقي (٨/ ٥٣)، وأحمد (٢/ ١٨٣، ٢١٧)، من طريقين عن عمرو بن شعيب به. وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (١) في "الإحسان" رقم (٥٩٩٦) بسند حسن مطولًا. وقوله: "إن أعتى النَّاس … "، أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. • والذَّحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. والذَّحل: العداوة أيضًا. قاله ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ١٥٥).