قولانِ: أحدُهما يُقْضَى بهِ بينَهما نصفينِ، وبهِ قالَ أصحابُ الرأي، وسفيانُ الثوري، والقولُ الثاني يقرعُ بينَهما فأيُّهما خرجَ سهمهُ حلفَ: لقدْ شهدَ شهودُه بحقٍّ ثمَّ يقْضَى بهِ له، وقالَ مالكٌ: لا أحكم بهِ لواحدٍ منهما إنْ كانَ في يدِ غيرِهما، وحُكِيَ عنهُ أنهُ قالَ: هوَ لأَعْدَلهِما شهودًا، وأشهرِهما [صلاحًا](١)، وقالَ الأوزاعيُّ: يؤخذُ بأكثرِ البيِّنتينِ عددًا، وحكيَ عن الشعبيِّ أنهُ قالَ: هوَ بينَهما على حصصِ الشهودِ، اهـ كلامُ الخطابيِّ. وفي المنار (٢)[للمفتي](٣) أن القرعةَ ليسَ هذا محلَّها، وإنَّما وظيفتُها حيثُ تعذرَ التقريبُ إلى الحقيقةِ منْ كلِّ وجهٍ، [وكونُ](٤) المدَّعى هنا [غير](٥) مشتركًا أحدُ [المحتملاتِ](٦) فلا وجْهَ لإبطالهِ بالقرعةِ، واختارَ قسمةَ المدَّعي، وهوَ الصوابُ في هذهِ الصورةِ [كما هو مذهب الهادوية](٧).
[هل تغلظ اليمين بالزمان والمكان]
٦/ ١٣٣٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هذا بيَمِينٍ آثمةٍ تبوأَ مقعدَه منَ النارِ". رواهُ أحمدُ (٨)، وأبو داودَ (٩)، والنسائيُّ (١٠)، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ" (١١). [صحيح]
(١) في (ب): "الصلاح". (٢) للمقبلي (٢/ ٢٩٣). (٣) زيادة من (أ). (٤) في (أ): "ويكون". (٥) زيادة من (أ). (٦) في (أ): "الاحتمالات". (٧) زيادة من (أ). (٨) في "المسند" (٣/ ٢٤٤). (٩) في "السنن" رقم (٣٢٤٦). (١٠) في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٩١ رقم ٦٠١٨/ ١). (١١) في "صحيحه" رقم (٤٣٦٨). قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧٦)، و (٧/ ٣٩٨)، ومالك (٢/ ٧٢٧)، والشافعي في "ترتيب المسند" (٢/ ٧٣)، وابن ماجه رقم (٢٣٢٥)، والحاكم (٤/ ٣٩٦) وصحَّحه ووافقه الذهبي. • وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد (٢/ ٣٢٩، ٥١٨)، وابن ماجه رقم (٢٣٢٦)، والحاكم (٤/ ٢٩٧) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت: الحسن بن يزيد ثقة لم يخرجا له ولا أحدهما. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.