الأُولى: أنَّ الخمرَ [يُطلق](٣) على ما ذُكِرَ حقيقةً إجماعًا، ويُطْلَقُ على ما هوَ أعمُّ منْ ذلكَ، وهوَ ما أسكرَ منَ العصيرِ أو منَ النبيذِ أوْ غيرِ ذلكَ. وإنَّما اختلفَ العلماءُ هلْ هذَا الإطلاقُ حقيقةً أَوْ لا؟ قالَ صاحبُ "القاموسِ"(٤):
(١) البخاري رقم (٦٧٧٣)، ومسلم رقم (١٧٠٦). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٤٧٩)، والترمذي رقم (١٤٤٣) وقال: حديث حسن صحيح. (٢) زيادة من (أ). (٣) في (ب): "تطلق". (٤) الفيروزآبادي (٤٩٥).