وقدْ أطالَ العلماءُ الكلامَ في الحديث، واستوفاهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في [شرحِ](١) العمدةِ (٢)، وزدْناهُ تحقيقًا في حواشيْها (٣).
[صلاة المريض على قدر استطاعته]
٦٠/ ٣١١ - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبْيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبٍ؛ وَإِلَّا فَأَوْمِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤). [صحيح]
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ - صلى الله عليه وسلم -: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ) أي: الصلاةَ قائمًا (فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ قاعدًا (فَعلَى جَنْبٍ وَإِلَّا) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ على جنبٍ (فَأَوْمِ). لمْ نجدْهُ في نُسَخِ [بلوغ المرام](٥) منسوبًا. وقدْ أخرجهُ البخاريُّ دونَ قولهِ: وإلَّا فأومِ. والنسائيُّ (٦)، وزادَ: "فإنْ لمْ تستطعْ فمستلقٍ، لا يكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا".
(١) زيادة من (ب). (٢) المسمَّى: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (١/ ٢١٦ - ٢١٧). (٣) (٢/ ٢٨٠ - ٢٨٢). (٤) في "صحيحه" (رقم ١١١٧). قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٩٥٢)، والترمذي (رقم ٣٧٢)، وابن ماجه (رقم ١٢٢٣)، وأحمد (٤/ ٤٢٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠٩ رقم ٩٨٣)، وابن خزيمة (٢/ ٨٩ رقم ٩٧٩) و (٢/ ٢٤٢ رقم ١٢٥٠)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: ٢٣١). (٥) في (ب): "البلوغ". (٦) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٢٥ رقم ٣٣٤)، ولم يعزه صاحب التحفة إلى النسائي (٨/ ١٨٥ رقم ١٠٨٣٢). قلت: وأخرجه البخاري (رقم ١١١٥)، وأبو داود (رقم ٩٥١)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ رقم ١٦٦٠)، والترمذي (رقم ٣٧١)، وابن ماجه (رقم ١٢٣١)، وأحمد (٤/ ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٤٣)، والبيهقي (٢/ ٤٩١)، والبغوي في "شرح السنة" (٤/ ١٠٨ رقم ٩٨٢)، من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الذي يُصَلِّي قاعدًا قال: من صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صَلَّى قاعدًا فله نِصفُ أَجْرِ القائم، ومن صَلَّى نائمًا فله نصف أجْرِ القاعِدِ".