وفي الحديثِ دليلٌ على أن صلاةَ الاستسقاءِ ركعتانِ، وهوَ قولُ الجمهورِ، وقالَ الهادي: أربعٌ بتسليمتينِ، ووجَّهَ قولَهُ بأنهُ - صلى الله عليه وسلم - استسْقَى في الجمعة كما في قصةِ الأعرابي والجمعةِ بالخطبتينِ بمنزلةِ أربعِ ركعاتٍ، ولا يَخْفَى ما فيهِ. وقد ثبتَ من فعلهِ - صلى الله عليه وسلم - الركعتانِ كما عرفتَ من هذا الحديثِ، والذي قبلَه، ولما ذهبتِ الحنفيةُ إلى أنهُ لا يشرعُ التحويلُ. وقد أفادهُ هذا الحديثُ الماضي، زادَ المصنفُ تقويةَ الاستدلالِ على ثبوتِ التحويلِ بقولهِ:
وهوَ قولُه:(وللدارقطنيِّ من مرسلِ أبي جعفرٍ الباقرِ)(٧) هوَ محمدُ بنُ عليّ بن
(١) أي: "صحيح البخاري" (١٠٢٤). (٢) زيادة من (ب). (٣) أي: "للبخاري" (١٠١١ و ١٠١٢). (٤) في "صحيحه" (٢/ ٥١٥ رقم ١٠٢٧). (٥) في "صحيحه" (٢/ ٣٣٤ رقم ١٤١٤). (٦) في "السنن" (٢/ ٦٦ رقم ٢). (٧) انظر ترجمته: في "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٨٧)، و"المعرفة والتاريخ" (١/ ٣٦٠)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٢٦)، و"طبقات ابن سعد" (٥/ ٣٢٠).