ويؤيدُ جوازَ الانتفاعِ ما رواهُ الطحاوِيُّ (٣) أنهُ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عنْ فأرةٍ وقعتْ في سمنٍ فقالَ: إنْ كانَ جامدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فاستصبحُوا بهِ وانتفِعُوا بهِ. قالَ الطحاويُّ: إنَّ رجالَه ثقاتٌ، وَرُوِيَ ذلكَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ منْهم عليٌّ (٤) - رضي الله عنه - وابن عمرَ (٥)، وأبو موسى (٦)، وجماعةٌ منَ التابعين منهم القاسمُ بنُ محمدٍ وسالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، وهذا هوَ الواضحُ دليلًا. وأما التفرقةُ بينَ الاستهلاكاتِ وغيرِها فلا دليلَ لها بلْ هوَ رأيٌ محضٌ، وأما المتنجسُ فإنْ كانَ يمكنُ تطهيرهُ فلا كلامَ في جوازِ بيعهِ، وإنْ [كانَ لا يمكنُ](٧) فيحرمُ بيعُه. [قالتْهُ](٨) الهادويةُ وابنُ حنبلٍ (٩). وفي الحديثِ دليل على أنهُ إذا حَرُمَ بيعُ شيءٍ حَرُمَ ثمنُه، وأنَّ كلَّ حيلة يُتَوَصَّلُ بها إلى تحليلِ محرَّمٍ فهِيَ باطلةٌ.
[اختلاف المتبايعين]
٣/ ٧٣٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ
(١) في (أ): (وإطعام). (٢) انظر: المجموع (٩/ ٢٩). (٣) انظر: الأحاديث من (٧/ ٧٤٢)، (٨/ ٧٤٣) من كتابنا هذا. (٤) فلينظر من أخرجه. (٥) انظر: مصنف عبد الرازق (١/ ٨٦) رقم (٢٨٦)، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٣) رقم (٤٤٤٨) و (٤٤٤٩). (٦) فينظر من أخرجه. (٧) في (أ): (لم يكن). (٨) في (أ): (قاله). (٩) انظر: (المغني مع الشرح الكبير) (١١/ ٨٧ - ٨٨).