البلدِ الحرامِ، ويومِ النحرِ، وشهرِ ذي الحجةِ، والنَّهي عن الدماءِ والأموالِ، والنَّهي عنْ رجوعِهم كفارًا، وعنْ [قتال](١) بعضهم بعضًا، والأمرِ بالإبلاغِ عنهُ. وهذهِ منْ مقاصدِ الخطبِ. ويدلُّ علَى شرعيةِ خُطبةِ ثاني يومِ النحرِ.
٣٢/ ٧٢٦ - وَعَنْ سَرّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ الرُّؤوسِ فقَالَ:"أَلَيسَ هذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ " الْحَدِيثَ. رَوًاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٢). [ضعيف]
(وعنْ سرَّاءَ) بفتحِ المهملةِ، وتشديدِ الراءِ ممدود (بنتِ نبهانَ) بفتحِ النونِ، وسكونِ الموحدةِ (قالتْ: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الرؤوسِ فقالَ: أليسَ هذَا أوسطَ أيامِ التشريقِ؟ الحديثَ، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسنٍ). وهذهِ هي الخطبةُ الرابعةُ. ويومُ الرؤوسِ ثاني يومِ النحرِ بالاتفاقِ. وقولُه:"أوسط أيام التشريقِ" يحتملُ أفضلَها، ويحتملُ [أوسطها](٣) بينَ الطرفينِ. [وعليه ففيه](٤) دليلٌ [على](٥) أن يومَ النحرِ منْها، ولفظُ حديثٍ السَّرَاءِ قالتْ:"سمعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: أتدرونَ أيَّ يومٍ هذَا؟ قالتْ: وهوَ اليومُ الذي يدعونَه يومَ الرؤوسِ، قالُوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قالَ: هذا أوسط أيام التشريق.
قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذَا المشعرُ الحرامُ، قالَ: إني لا أدري لعلي لا ألقاكمْ بعدَ عامي هذَا، ألا وإنَّ دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم عليكمْ حرامٌ كحرمةِ بلدِكم هذا، [في عامكم هذا](٦) حتَّى تلقونَ ربَّكم فيسألُكم عنْ أعمالِكم، ألا فليبلِّغْ أدنَاكُم أقصاكُم، ألا هلْ بلَّغتُ؟ فلما قدِمْنَا المدينةَ لم يلبثْ إلَّا قليلًا - صلى الله عليه وسلم - حتَّى مَاتَ".
يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجِّه وعُمرته
٣٣/ ٧٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَسَعْيُكِ
(١) في النسخة (ب): "قتالهم". (٢) في "السنن" (١٩٥٣)، وهو حديث ضعيف. (٣) في النسخة (ب): "الأوسط". (٤) في النسخة (ب): "وفيه". (٥) زيادة من النسخة (ب). (٦) زيادة من النسخة (أ).