(عنْ عثمانَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ منْ نَكَحَ (المحرمُ لا يُنْكِحُ) بضمِّهِ منْ أنكَحَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ لهُ) أي عنْ عثمانَ (ولا يخطُبُ) أي لنفسِه أو لغيرِه (زاد ابنُ حبانَ: ولا يُخْطَبُ عليهِ) وتقدَّم ذلكَ في كتابِ (١٠) الحجِّ إلَّا قولَه: "ولا يُخْطَبُ عليه"، والمرادُ أنهُ لا يَخْطُبُ أحد منهُ وليّتَهُ.
(١) في "الاستذكار" (١٦/ ١٧٠). (٢) انظر: "المحلَّى" (٩/ ٥٢٤) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البتِّي فإنه أباحه. اهـ وإنما تابع الشارحُ الحافظَ في "الفتح" (٩/ ١٦١). (٣) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٦١). (٤) انظر: "شرح مسلم" له (٩/ ١٩١). (٥) سورة النساء: الآية ٢٤. (٦) في (أ): "مقدم". (٧) انظر: "الهداية" (١/ ١٩٢). (٨) تقدم تخريجه برقم (٦/ ٦٨٦) من كتابنا هذا. (٩) في "صحيحه" (١/ ٥٤٧ رقم ١٢٧٤ - الموارد). (١٠) برقم (٦/ ٦٨٦) كما قدَّمنا.