وَفي رِوَايَةٍ لَهُ (٤): أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. [صحيح]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لو بعتَ منْ أخيكَ ثَمَرًا فأصابتْه جائحةٌ)، هي الآفة تصيبُ الزرعَ، (فلا يحلُّ لكَ أنْ تأخذَ منهُ شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ؟. رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ له أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بوضعِ الجوائح). الجائحةُ مشتقةٌ منَ الجَوْحِ وهوَ الاستئصالُ، ومنهُ حديثُ (٥): "إنَّ أبي يجتاحُ مالي". وفي الحديثِ دليلٌ على أن الثمارَ التي على رءوسِ الشجرِ إذا باعهَا المالكُ، وأصابتْها جائحةٌ أنْ يكونَ تلفُها منْ مالِ البائعِ، وأنهُ لا يستحقُّ على المشتري في ذلكَ شيئًا. وظاهرُ الحديثِ فيما باعَهُ بَيْعًا غيرَ مَنْهيٍّ عنهُ، وأنهُ
(١) (٣/ ٥٤٨: ٥٦٠) واسمه: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي رحمه الله تعالى. (٢) "المجموع" (٩/ ٣٠٥: ٣٠٩). (٣) في "صحيحه" (١٤/ ١٥٥٤). قلت: وأخرجه أبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي (٤٥٢٧، ٤٥٢٨، ٤٥٢٩) وابن ماجه (٢٢١٩)، والدارمي (٢/ ٢٥٢)، والطحاوي (٤/ ٣٤)، والبيهقي (٥/ ٣٠٦). (٤) في "صحيحه" رقم (١٧/ ١٥٥٤). (٥) أخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، وابن الجارود (٣/ ٢٥١ رقم ٩٩٥)، وأحمد (٢/ ٢١٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن والدي يجتاح مالي … الحديث. وإسناده حسن، انظر: "الإرواء" (٣/ ٣٢٥). وأخرج أيضًا ابن ماجه (٢٢٩١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي … الحديث وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٣/ ٣٢٣).