١/ ٨٥٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (٢): فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ - رضي الله عنه -. [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ (٣): أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو زرعٍ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ لهما: فسأَلُوهُ أنْ يقرَّهم بها عَلَى أنْ يَكْفُوا عملَها ولهمْ نِصْفُ الثمرِ، فقالَ [لهم] (٤) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: نقِرُّكم بها على ذلكَ ما شِئْنَا فَقَرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ - رضي الله عنه -. ولمسلمٍ: أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دفعَ إلى يهودِ خيبرَ
(١) البخاري (٢٣٢٩)، (٢٣٣١)، ومسلم (١٥٥١). قلت: وأخرجه أبو داود (٣٤٠٩)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي (٣٩٢٩، ٣٩٣٠)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، وأحمد (٢/ ١٧، ٢٢، ٣٠، ٣٧، ١٤٩، ١٥٧) وغيرهم بالفاظ متعددة. (٢) البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (٦). (٣) في "صحيحه" (٣/ ١١٨٧ رقم ٥) إلا أن في آخره: " … ولرسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها" بدلًا من قوله في المتن: "ولهم شطر ثمرها". (٤) زيادة من (ب).