(السابعُ): يُنْتَفَعُ بجلودِ الميتةِ وإنْ لم تُدْبَغْ، ظاهرًا وباطنًا، لما أخرجَهُ البخاريُّ (١) من روايةِ ابن عباسٍ أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ ميتةٍ فقالَ:"هلَّا انتفعتم بإهابها"، قالوا: إِنَّها ميتةٌ، قالَ:"إِنَّمَا حَرُمَ أكلُها"، وهو رأي الزهريِّ (٢). وقد أجيبَ عنهُ بأنَّهُ مُطْلَقٌ قيَّدتْهُ أحاديثُ الدباغِ التي سلفَتْ.
٤/ ١٧ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيتَةِ طُهُورُهَا". [حسن]
صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).
ترجمة سلمة بن المحبِّق
(وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحبِّقِ - رضي الله عنه -)(٤) هو بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة المكسورة، والقاف، وسَلَمَةُ صحابيٌّ يعدُّ في البصريينَ، روى عنهُ ابنهُ سنانُ، ولسنانَ أيضًا صحبةٌ (٥).
(قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتةِ طُهُورُهَا. صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، أي: أخرجَهُ وصحَّحَهُ، وقد أخرجه غيره بألفاظٍ عندَ أحمدَ (٦)، وأبي داود (٧)، والنسائي (٨)، والبيهقي (٩)،
(١) بل أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (٣/ ٣٥٥ رقم ١٤٩٢) و (٤/ ٤١٣ رقم ٢٢٢١) و (٩/ ٦٥٨ رقم ٥٥٣١، ٥٥٣٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ١٠٠، ١٠١/ ٣٦٣). (٢) قلت: وهذا مخالف للإجماع. كما أنه صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور. (٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧/ ٢٧ رقم ٤٥٠٥) ورجاله ثقات. (٤) الهُذَليّ: وقيل: اسم المحبِّق صَخْر، وقيل: ربيعة، وقيل: عُبَيْد، وقيل: المُحَبِّق جدّه، والأشهر فيه فتح الباء، وأنكره عمر بن شَبَّة بكسر الباء. قال العسكري: قلت لصاحبي أحمد بن عبد العزيز الجَوْهريّ: إن أهل الحديث كلهم يفتحونها، قال: أَيْشٌ المُحَبِّق في اللغة، قلت: المُفَرِّط، قال: إنما سَمَّاهُ المُفَرِّط تفاؤلًا بأنه يُفرِّط أعداءه .. يُكنى أبا سنان. "الإصابة" لابن حجر (٤/ ٢٣٤ رقم ٣٣٨٨). (٥) قال ابن حجر في "الإصابة" (٥/ ٣٨ رقم ٣٧٩٥): " .. وسنان له رؤية، لا سماع .. ". (٦) في "المسند" (٣/ ٤٧٦) و (٥/ ٦، ٧). (٧) في "السنن" (٤/ ٣٦٨ رقم ٤١٢٥). (٨) في "السنن" (٧/ ١٧٣ رقم ٤٢٤٣). (٩) في "السنن الكبرى" (١/ ١٧، ٢١).=