(وعنْ عديِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلْتَ كلبكَ) المعلَّمَ فاذكرِ اسمَ اللَّهِ تعالَى عليهِ، فإنْ أمسك عليكَ فأدركْتَه حيًا فاذبْحه، وإنْ أدركْته قدْ قَتَلَ ولم يأكلْ منهُ فكلْه، وإنْ وجدتَ معَ كلبكَ كلْبًا غيرَه وقدْ قَتَلَ فلا تأكلْ فإنك لا تدري أيُّهما قتلَه، وإنْ رميتَ بسهمك فاذكرِ اسمَ اللَّهِ) هذا إشارةٌ إلى آلةِ الصيدِ الثانيةِ أعني المحددَ، وهو قتلُه بالرماحِ والسيوفِ، لقولِه تعالَى:{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}(٢)، ولكنَّ الحديثَ في السهمِ (فإنْ غابَ عنكَ يومًا فلم تجدْ فيهِ إلَّا أثرَ سهمِكَ فكلْ إنْ شئتَ، وإنْ [وجدَتُه] (٣) غريقًا في الماءِ فلا تأكلْ. متفقٌ عليهِ وهذا لفظُ مسلمٌ).
في الحديثِ مسائلُ:
الأولى: أنهُ لا يحلُّ صيدُ الكلبِ إلَّا إذا أرسلَه صاحبُه، فلو استرسلَ بنفسه لم يحلَّ ما يصيدُه عندَ الجمهورِ. والدليلُ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أرسلتَ) فمفهومُ الشرطِ أن غيرَ المرسلِ ليسَ كذلكَ، وعنْ طائفةِ المعتبرُ كونُه معلَّمًا فيحل صيدُه وإنْ لم يرسلْه صاحبُه بناءً على أنهُ خرجَ قولُه إذا أرسلتَ مَخْرَجَ الغالبِ فلا مفهومَ لهُ.